الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تُقر الحكم الابتدائي بحق أحمد صواب مع تعديلات في العقوبة
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، نهائيًا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مع تعديل العقوبة المرتبطة بالجريمة الأولى من الحبس البدني إلى 10 أشهر سجناً، وفق ما أكّد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وفيما يخص الجريمة الثانية المتعلقة بـ”تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم”، أقرت المحكمة عقوبة سنتين سجناً مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبّة العودة خلال المدة القانونية، كما تم نقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وإلغاء العقوبة الإضافية فيها، مع إقرار الحكم الابتدائي في ما تبقى، بما يسمح بالإفراج عنه.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام، موزعة بين:
- 4 أعوام سجناً عن “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمداً عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”
- سنة سجناً عن “التهديد بما يوجب عقاباً جنائياً مرتبطاً بجريمة إرهابية”
كما تم وضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام.
يذكر أن أحمد صواب تم إيقافه يوم 21 أفريل 2025، بعد أن أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة تحقيق بشأن “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل، بعد جلسة قضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكّد المصدر القضائي آنذاك.
السؤال الآن هل هنالك أشخاص آخرون سيطلق سراحهم ؟؟