مصدر قضائي يوضّح أسباب الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك إثر الاستماع إليه اليوم الجمعة، على خلفية شبهة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت النيابة قد كلّفت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بفتح محضر عدلي ضد الهاني، على خلفية تصريحات نُسبت إليه تضمنت إساءة إلى القضاة، حيث وصفهم بـ”المجرمين”، إلى جانب ما اعتُبر تهديدًا لهم.

في المقابل، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تتابع القضية، مؤكدة حضور محامي الدفاع المكلّف من قبلها جلسة الاستماع. وأوضحت النقابة أن الهاني أُحيل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

كما دعت النقابة السلطات إلى اعتماد المرسوم 115 في قضايا الرأي والتعبير، بدل اللجوء إلى قوانين اعتبرتها “زجرية” مثل المرسوم 54 ومجلة الاتصالات.

ويُذكر أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات ينصّ على معاقبة كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير أو التشهير به عبر الشبكات العمومية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين، إضافة إلى خطية مالية.

اقرأ أيظا == وزيرة المرأة : هذا مشروع القانون الجديد يخص النفقة وجراية الطلاق

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، إثر سماعه اليوم الجمعة، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة، أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضد الهاني، من أجل تصريحات تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم ب “المجرمين”، إضافة إلى تهديدهم، وفق ما أكده المصدر ذاته.

يشار الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت في بيان أصدرته اليوم، أنها تابعت الاستماع لزياد الهاني عبر حضور محامي الدفاع المكلف من قبلها، والذي أكد إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال، مطالبة باطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، وداعية السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.

وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على أنه يعاقب بالسجن من عام إلى عامين وبخطية مالية، كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير أو التشهير به عبر شبكة عمومية للاتصالات.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً